و هي في العمومات غير وجيهة؛ للزوم حمل «اللام» في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على العهد، و هو في غاية البعد، و قد فرغنا في محلّه من عدم احتياج العمومات إلى مقدّمات الحكمة [1].
و أمّا الإطلاقات، فانصرافها ليس بذلك البعد، و إن أمكن دفعه: بأنّ المناسبة بين الحكم و الموضوع توجب التوسعة إلى كلّ تجارة و بيع؛ لأنّ ما هو موضوع الحلّ هو البيع المسبّبي، و التجارة كذلك، و آلات الإنشاء لا دخالة لها في الحلّ و الحرمة، كما أنّ في عرف العقلاء لا اعتناء بالآلات، بل المنظور إليه بينهم هو العهود و العقود و التجارات.
مضافاً إلى ما قلناه في آية التجارة عن تراضٍ [2]: من استشعار العلّية من قوله بِالْباطِلِ و يقابله الحقّ، فكأنّه قال: «إنّ التجارة عن تراضٍ حقّ، فيحلّ أكل المال بها» [3]، فعليه يؤكّد الإطلاق، بل يعمّم التعليل، فتدبّر جيّداً.
إشكال المحقّق النائيني في الإنشاء ببعض المجازات و المشتركات
ثمّ قال بعض الأعاظم في مقام بيان عدم الجواز ببعض المجازات و المشتركات، ما حاصله:
لا شبهة في أنّ «البيع» و غيره من عناوين العقود و الإيقاعات عنوان بسيط، غير مركّب من الجنس و الفصل، فلا يمكن إيجادها بالتدريج، فالتمليك البيعي و القرضي، و نحوهما؛ من الهبة و الإجارة، يكون في كلّ منها تمليكاً بعين كونه
[1] مناهج الوصول 2: 233 234، تهذيب الأُصول 1: 462.