responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310

خصوص باب الطلاق و النكاح؛ لحفظ الفروج، فلا يمكن التعدّي منه إلى‌ غيره‌ [1]، فتأمّل أنّ ما رمناه في المقام، هو إثبات كون إشارة الأخرس بمنزلة بيعه اللفظي في الصحّة و اللزوم، و أنّ بيعه بالإشارة لا يكون معاطاة، بعد تسليم أنّ بيع المعاطاة غير لازم أو مفيد للإباحة.

و الروايات المتقدّمة لم يظهر منها إلّا أنّ طلاق الأخرس بكذا و كذا، و أمّا أنّه قائم مقام طلاقه اللفظي، أو أنّه طلاق معاطاتي حكمه حكم الطلاق اللفظي، فلم يظهر منها فمع تسليم الفحوى‌، لا يصحّ الاستدلال بها إلّا للصحّة، لا اللزوم.

و بعبارة اخرى‌: يظهر منها بعد التسليم أنّ إشارة الأخرس بيعه، لأبيعه اللفظي حتّى يكون لازماً.

و عدم كون الطلاق من غير العاجز في الشرع على‌ قسمين: معاطاتي، و بالصيغة، لا يلازم أن لا يكون للأخرس طلاق معاطاتي، و لعلّ طلاقه معاطاتي، و عدم وقوعه جائزاً لأجل عدم كون الطلاق على‌ قسمين.

و أمّا البيع الذي هو في الشرع على‌ قسمين مختلفي الحكم فرضاً، فلم يثبت بتلك الأخبار أنّ إشارة الأخرس من أيّ قسم منهما، فتدبّر.

الكلام حول تقدّم الكتابة على‌ إشارة الأخرس‌

(1) ثمّ إنّ في تقدّم إشارة الأخرس على‌ كتابته أو العكس، كلاماً، ربّما يستشعر تقدّم الكتابة من صحيحة البزنطي‌ [2].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 1: 64/ السطر 2.

[2] تقدّمت في الصفحة 309.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست