التنبيه الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاملين
القسم الأوّل و الثاني
(1) إنّ أصل المعاطاة بالمعنى الأعمّ يتصوّر على وجوهٍ شتّى بحسب قصد المتعاملين، تعرّض لبعضها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [1]، و يظهر حكم البقيّة منها ظاهراً.
أحدها: أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله بمال صاحبه، و يكون هو في قبضه قابلًا و متملّكاً بإزائه [2].
و هذا لا إشكال فيه كما مرّ [3] و ليس مراد الشيخ من ذكر هذا القسم القصر عليه في معاطاة المالين، حتّى يتوهّم [4] التدافع بين كلامه هنا، و ما مرّ منه [5].
ثانيها: أن يقصد كلّ منهما تمليك ماله لغيره بإزاء تمليكه له، فتكون