responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 237

التنبيه الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد

(1) كما تتحقّق المعاطاة بتعاطي الطرفين، كذلك تتحقّق بإعطاء طرف واحد؛ بحيث يكون أعطاه و أخذه كالتعاطي موجبين لتحقّقها.

و قد يقال بعدم تعقّل توقّف المعاطاة المقصود بها المبادلة على العطاء من الطرفين، بل لا بدّ في تحقّقها من الإعطاء و الأخذ لطرف واحد؛ لأنّ الآخذ إن أخذ العين المنشأ بإعطائها التمليك منشئاً به القبول لما ملّكه المعطي، تتمّ به المعاملة، و يكون إعطاء الثمن بعدها وفاءً، و إن لم يكن منشئاً لقبول ما ملّكه الأوّل، لم يجد إعطاؤه و لو بقصد المعاوضة؛ لأنّ الإعطاءين المستقلّين كالإيجابين كذلك في عدم انعقاد المعاملة بهما، و كان كلّ منهما ناقصاً بلا قبول، فالعطاءان من الجانبين تمليكان مستقلّان، لا تمليك واحد معاوضي‌ [1].

و فيه: مضافاً إلى‌ إمكان أن يقال: إنّ ماهيّة البيع مبادلة مال بمال، و هي قد تتحقّق بالإيجاب و القبول، و قد تتحقّق بإنشاء المبادلة و المعاوضة بين‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 1: 83/ السطر 23.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست