العرف، و الطلاق بشرائطه المقرّرة، حيث تكون تلك الشرائط شرعيّة، و اتّبع المسلمون الشريعة في الاعتبار.
و من الثاني: البيع الربوي، و بيع آلات اللهو و القمار و نحوها؛ ممّا يعتبرها العقلاء حتّى بعد ردع الشارع.
و بالجملة: ليس مجرّد ردع الشارع موجباً لانقلاب اعتبار العقلاء، و لو فرض تأثيره فلا إشكال في أنّ المؤثّر هو الردع الواصل لا الواقعي؛ فإنّه غير صالح لقطع اعتبارهم، فلو فرض أنّ الشارع بحسب الواقع جعل الفسخ مؤثّراً، و لم يصل إلى العقلاء، لا ينقطع اعتبارهم لبقاء العقد و لو مع احتمال تأثيره شرعاً، فالموضوع العرفي باقٍ قطعاً، و الشبهة ليس مصداقيّة، فيصحّ التمسّك بالعامّ لدفعها.
إن قلت: ما الفرق بين المقام، و عنوان «الباطل» حيث اعترفت [1] بأنّه مع احتمال كون الفسخ مؤثّراً صارت الشبهة مصداقيّة في قوله تعالى لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ[2]؟! قلت: الفرق أنّ «الباطل» عنوان انتزاعي من منشإ واقعي، و عناوين المعاملات أُمور اعتباريّة، لا انتزاعيّة، فللباطل واقعيّة بواقعيّة منشأ انتزاعه، و هو ما لا أثر له بحسب الواقع و بحسب جعل العقلاء و الشارع، فإن كان شيء ذا أثر واقعاً و لو بنظر طائفة من العقلاء، أو بحسب جعل الشارع الأقدس لا يكون باطلًا و لغواً، بل يكون حقّا، و هذا أمر واقعي، تصير الشبهة مع احتمال تحقّقه مصداقيّة.
و بالجملة: الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب الكلّي واقعاً، و ما له أثر