responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119

الجائزة موضوعي.

و إن كان الأعمّ منها فلا يلزم ذلك أيضاً؛ لانصراف الآية الكريمة بمناسبة حكمها عن العقود الجائزة شرعاً، بعد فرض ورود المائدة في آخر عهد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و العقود الجائزة عرفاً قليلة لو فرض خروجها.

و إن أُريد بالعهد مطلق المجعول الشرعي، فلا يلزم ذلك أيضاً؛ لأنّ المستحبّات خارجة انصرافاً بمناسبة الحكم و الموضوع، كالعقود الجائزة.

ثمّ إنّ مبنى‌ إشكال تخصيص الأكثر، هو أنّ الآية كانت متكفّلة لإثبات الوجوب التكليفي أو اللزوم الوضعي، و أمّا على فرض كونها بصدد الإرشاد إلى الصحّة، فلا إشكال رأساً، فكان الأولى‌ تأخير بيان هذا الإشكال و الجواب إلى‌ بحث إثبات اللزوم بالآية، و الأمر سهل.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ الآية دالّة على‌ صحّة المعاطاة.

الدليل الخامس: آية القنطار و الإفضاء

و ربّما يستدلّ للمطلوب بقوله تعالى‌ وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً. وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى‌ بَعْضُكُمْ إِلى‌ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [1] كما حكي عن بعض أجلّة العصر (قدّس سرّه) [2].

و يمكن الاستدلال بالآية الأُولى‌ لصحّة عقد النكاح و لزومه؛ بدعوى‌ أنّ‌


[1] النساء (4): 20 21.

[2] حكاه بعض فضلاء بحثه عن العلّامة البروجردي في بحث القضاء، راجع البيع (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) المؤمن: 165، (مخطوطة).

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست