responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 91

و يأتي بما يمكنه و يهويه من مشتهياته و مقتضيات قواه المائلة إلى الفساد، فلا يبالي بقتل النفس المحترمة و لا بالزنا بالمحارم و لا بغير ذلك. هذا حال الشراب.

و أمّا الكذب فهو شرّ منه في هذه الخاصّة من جهتين:

من جهة أنّ الشراب رافع الموانع عن الشرور، و الكذب محرّك و داع إليها، فإنّه قد يثير الشهوات و القوى الغضبيّة و الشيطنة إلى العمل على مقتضياتها. فهو من هذه الحيثيّة شرّ منه.

و من جهة أنّ المفاسد المترتّبة على الكذب لا يقاس بالمفاسد المترتّبة على الخمر، لا بمعنى أنّ كلّ كذب كذلك، بل بمعنى ملاحظة الطبيعتين في الجامعة البشريّة.

فمقنّن القوانين لجميع عائلة البشر إذا نظر إلى الكذب و مفاسده بنحو الوجود الساري، و إلى الخمر و مفاسدها كذلك يرى أنّ مفاسد الكذب أكثر و أعظم، لأنّ جميع الأديان الباطلة إنّما حدثت و انتشرت بالكذب. و الكذب الواحد قد ينتهي إلى خراب البلدان و قتل النفوس الزكيّة و انتهاك حرمات عظيمة.

و بالجملة لا تقاس المفاسد المترتّبة على الكذب في الجامعة البشريّة، على المفاسد المترتّبة على الخمر أو سائر المعاصي.

المناقشة في دلالة الموثّقة

لكن على هذا الاحتمال لا يمكن إثبات حرمة الخمر بهذه الرواية فضلا عن كونها كبيرة، فضلا عن إثبات حرمة الكذب أو كونه كبيرة في الجملة فضلا عن جميع مصاديقه.

و ذلك أنّ تلك المفاسد لو كانت مترتّبة على الخمر أو على الكذب و لو

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست