القمار حرام إجماعا [1]، و كتابا و سنّة، إذا كان اللعب بالآلات المعدّة لذلك مع رهان. و هو المتيقّن من عنوان القمار و الميسر في الكتاب و السنّة و معقد الإجماع.
و لا فرق بين أنواعه من النرد و الشطرنج و غيرهما، حتّى اللعب بالجوز و البيض، للصدق على اللعب بهما عرفا، و لو للتعارف بالمقامرة معهما. و لو شكّ في الصدق فلا شبهة في إلحاقه به نصّا و فتوى.
هل يصدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان أو اللعب بغيرها مع رهان.؟
إنّما الإشكال و الكلام في صدق العنوانين على اللعب بالآلات بلا رهان،
[1] راجع المكاسب للشيخ الأنصاري: 47، المسألة الخامسة عشر من النوع الرابع ممّا يحرم الاكتساب به، في القمار، و الحدائق 18- 186، المسألة الثامنة من المقام الثالث فيما هو محرّم في نفسه، القمار، و مفتاح الكرامة 4- 55، كتاب المتاجر، في حرمة القمار، و الجواهر 22- 109، كتاب التجارة. في حرمة القمار.