responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60

الاتّصاف إن أراد من الألفاظ معانيها الواقعيّة و إن لم يعرفها، نظير الاستعمال في المعلوم بالإجمال أي واقعه المعلوم عند اللّه تعالى.

هل تكون التورية و خلف الوعد من الكذب أم لا؟

و ممّا ذكرناه من اعتبار الاستعمال في المعنى المخالف للواقع في الكذب لا يبقى إشكال في عدم كون التورية كذبا، ضرورة أنّ المورّي استعمل الجمل في المعاني الموافقة للواقع و لو على خلاف قانون الوضع و المحاورات، كاستعمال اللفظ المشترك في غير المعنى المسؤول عنه مثلا، فإن قال في جواب قوله أزيد في الدار؟: ليس زيد في الدار، مريدا غير ما في السؤال، أو قال: ليس في الدار، مريدا غيره، ليس كاذبا، لأنّ المستعمل فيه موافق للواقع فرضا، و الظاهر المخالف له غير مستعمل فيه.

بل لو استعمل الألفاظ في معانيها و أراد بحسب الجدّ غيرها بنحو من الادّعاء لا يكون كاذبا، و هو ظاهر.

كما أنّ خلف الوعد ليس كذبا و هو معلوم، و كذا الوعد و لو مع إضمار عدم الإنجاز لأنّه إنشاء لا إخبار.

هذا جملة من الكلام في موضوعه.

حرمة الكذب في الجملة ضرورية

و أمّا حكمه، فحرمته في الجملة ضروريّة لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها و إن كان في دعوى حكم العقل بها نظر. [1]


[1] المكاسب للشيخ الأنصاري: 49، في الكذب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست