الاتّصاف إن أراد من الألفاظ معانيها الواقعيّة و إن لم يعرفها، نظير الاستعمال في المعلوم بالإجمال أي واقعه المعلوم عند اللّه تعالى.
هل تكون التورية و خلف الوعد من الكذب أم لا؟
و ممّا ذكرناه من اعتبار الاستعمال في المعنى المخالف للواقع في الكذب لا يبقى إشكال في عدم كون التورية كذبا، ضرورة أنّ المورّي استعمل الجمل في المعاني الموافقة للواقع و لو على خلاف قانون الوضع و المحاورات، كاستعمال اللفظ المشترك في غير المعنى المسؤول عنه مثلا، فإن قال في جواب قوله أزيد في الدار؟: ليس زيد في الدار، مريدا غير ما في السؤال، أو قال: ليس في الدار، مريدا غيره، ليس كاذبا، لأنّ المستعمل فيه موافق للواقع فرضا، و الظاهر المخالف له غير مستعمل فيه.
بل لو استعمل الألفاظ في معانيها و أراد بحسب الجدّ غيرها بنحو من الادّعاء لا يكون كاذبا، و هو ظاهر.
كما أنّ خلف الوعد ليس كذبا و هو معلوم، و كذا الوعد و لو مع إضمار عدم الإنجاز لأنّه إنشاء لا إخبار.
هذا جملة من الكلام في موضوعه.
حرمة الكذب في الجملة ضرورية
و أمّا حكمه، فحرمته في الجملة ضروريّة لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها و إن كان في دعوى حكم العقل بها نظر. [1]