بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّانا أو بعوض، لا يخلو عن صور تعرّض لمهماتها الشيخ الأعظم- قدّس سرّه- [1].
1- فيما لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما
منها: أن لا يعلم أنّ في جملة أموال الجائر مالا محرّما يصلح أن يكون المأخوذ منه، و لا يكون ما في يده طرف العلم الإجمالي. و بعبارة أخرى: تكون الشبهة في أمواله بدوية.
و الأولى عنوان المسألة بما ذكرناه، أي جعل العنوان: السلطان الجائر و عمّاله، كما هو صريح نهاية الشيخ [2] و ظاهر المحقّق [3]، و لهذا فسّر صاحب الجواهر الجائر في عبارة الشرائع بالسلطان الجائر [4]، و هو ظاهر العلّامة في التذكرة و القواعد [5]، كما يظهر بالتأمّل.
[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 67 و ما بعدها، الثانية: جوائز السلطان و عمّاله.
[2] النهاية لشيخ الطائفة: 356، كتاب المكاسب، باب عمل السلطان و أخذ جوائزهم.
[3] الشرائع 2- 1- 266، كتاب التجارة، الفصل الأوّل فيما يحرم التكسّب به.
[4] الجواهر 22- 170، كتاب التجارة، المسألة السادسة: جوائز السلطان الجائر.
[5] التذكرة 1- 583، كتاب البيع، في بيان ما هو حرام من التجارة، و القواعد 1- 122 كتاب المتاجر، الحكم السادس من خاتمة المقصد الأوّل.