responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 94

للانحلال ها هنا، لعدم مقابلة مال بالميتة، لعدم إيجاب البيع بالنسبة إليها، بل لا يجوز له في هذه الصورة أخذ مقدار ثمن المذكّى، لأنّه مأخوذ بالبيع الفاسد، فضلا عن جميعه.

فالتخلّص من بيع المجموع إلى بيع المذكى الواقعي، كما استحسنه المحقّق‌ [1]، و اختاره العلّامة [2]، فرار من المطر إلى الميزاب، لو كان نظرهما إلى الفرار عن بيع الميتة، لا الاستظهار من صحيحتي الحلبي و علي بن جعفر:

ففي صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: «إذا اختلط الذكّي و الميتة، باعه ممّن يستحلّ الميتة، و أكل ثمنه» [3]،

و في صحيحة الأخرى عنه- عليه السلام-، أنّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر، و كان يدرك الذكيّ منها فيعزله و يعزل الميتة ثمّ إنّ الميتة و الذكّي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة، و يأكل ثمنه، فإنّه لا بأس به» [4].

و عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى- عليه السلام- نحوها [5].

وجه الاستظهار دعوى رجوع الضمير في قوله: «باعه» أو «يبيعه» إلى المذكّى.

ثمّ إن أراد البائع وقوع البيع على المذكّى، لا بدّ من إخبار المشتري للواقعة، حتى يقع البيع صحيحا.


[1] الشرائع 4- 3- 752، كتاب الأطعمة و الأشربة.

[2] تحرير الأحكام 2- 161، و قواعد الأحكام 2- 157، كتاب الأطعمة و الأشربة.

[3] الوسائل 12- 67، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و 16- 370 الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرّمة الحديث 1.

[4] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[5] الوسائل 12- 68، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، ذيل الحديث 2.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست