responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93

دلالتها. و بهذا يظهر عدم جواز تعرّف حالهما بالعرض على النار بالانبساط و الانقباض، كما حكي عن الدروس الميل إليه‌ [1]، فإنّ ذلك لو كان أمارة مطلقا لكان على أبي عبد اللّه- عليه السلام- بيانه، لكشف الواقع و عدم ارتكاب خلاف القواعد، فلا يتعدى عن مورد رواية شعيب‌ [2] في اللحم المطروحة، لو قلنا بجواز العمل بها في موردها.

جواز بيع المشتبهين معا ممّن يستحلّ الميتة

و أخرى في صحّة بيعهما ممّن يستحلّ الميتة، و لا شبهة في أنّه كما يلزم من بيعهما جميعا رفع اليد عن أدلّة حرمة بيع الميتة و أنّ ثمنها سحت، و عن دليل حرمة إقباض الميتة للأكل ممّن تحرم عليه، فإنّ الكفّار أيضا مكلّفون، كذلك يلزم من بيع المذكّى الواقعي خلاف القواعد، سواء بيّن الواقعة للمشتري، و اشترى هو أيضا المذكّى أولا، فعلى الأوّل يلزم الجهالة و الغرر في بعض الأحيان، كما لو كان أحدهما مهزولا و الآخر سمينا، و اختلف قيمتهما، إن قلنا بأنّه غير مطلق الجهالة، و أنّها مفسدة كالغرر. و تسليط الكافر على الأكل و الانتفاع المحرّم عليه و استحلاله لا يوجب حلّيته عليه. و على الثاني يلزم مضافا إلى ما ذكر، عدم مطابقة الإيجاب للقبول، فإنّه يبيع المذكّى بدرهم، و المشتري يقبلهما به، فلا مطاوعة بينهما.

و ليس هذا نظير بيع ما يملك و ما لا يملك، حيث يقال فيه بالانحلال و الصحّة فيما يملك، دون غيره.

فإنّ المطاوعة هناك حاصلة، و الانحلال عقلائيّ أو تعبّدي. و لا معنى‌


[1] راجع الدروس: 281 (ط. القديم).

[2] الوسائل 16- 370، الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست