responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86

لأنّ الانتفاع المتعارف من الأليات هو الأكل، و أمّا الإذابة للإسراج فمن المنافع النادرة الغير المتداولة، فالنهي عن بيعها لعلّه لأجل المنفعة المتعارفة الّتي كانت البيوع لها.

و إن شئت قلت: إنّها منصرفة عن البيع للمنفعة النادرة، فالجواز مطلقا للمنافع المحلّلة لا يخلو من قوّة، و قد استقصينا سابقا كلمات القوم، و قلنا بأنّ الظاهر منهم جواز البيع و سائر الانتقالات مع جواز الانتفاع، إذا كان النفع عقلائيا موجبا لماليّة الشي‌ء، فراجع‌ [1].

فرع: حكم المشتبه بالمذكّى‌

كما لا يجوز بيع الميتة للمنفعة المحرّمة، كالأكل منفردا، لا يجوز بيعها في ضمن المشتبه بالمذكّى. و كذا لا يجوز بيع المذكّى الواقعي بينهما، لعدم جواز الانتفاع بواحد منهما عقلا، للعلم الإجمالي المنجّز للواقع، فيكون أخذ المال في مقابل المذكّى الذي سقط الانتفاع به مطلقا، أكلا للمال بالباطل.

هذا مع كون المشتري مسلما، و كذا لو كان كافرا و قلنا: إنّ الكفّار مكلّفون بالفروع، كما هو الأقوى.

و أما لو قلنا بعدم كونهم مكلّفين بها، و جاز لهم أكل الميتة، و التصرّف فيها، فالظاهر جواز بيع الواقعي المذكّى منه، لأنّ المسلم جاز له الانتفاع بالمذكّى الواقعي مع الإمكان، و أخذ المال في مقابله انتفاع به، و الكافر جاز له الانتفاع بالمشتبهين فرضا، و لا دليل على لزوم كون المبيع بشخصه ممكن الانتفاع للبائع.

و لهذا لو كان البائع و المشتري مسلمين، و اشتبه المذكّى بالميتة لدى البائع‌


[1] راجع ص 56 و ما قبلها من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست