رواية أبي مخلّد السراج، قال: كنت عند أبي عبد اللّه- عليه السّلام- إذ دخل عليه معتب [1]، فقال: بالباب رجلان، فقال: «أدخلهما»، فدخلا، فقال أحدهما إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر، فقال: «مدبوغة»؟ قال: نعم. قال: «لا بأس» [1].
لقوّة احتمال أن تكون جلود النمر للميتة، لبعد تذكيته، و إشعار قوله:
«مدبوغة» بذلك، أو دلالته عليه. و ذكر الدباغ لا يدلّ على صدورها تقيّة، لعدم الحكم بطهارتها أو صحّة الصلاة فيها.
و لعلّ الدّباغة دخيلة في الحكم، أو في رفع الكراهة.
و تؤيّده
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- عن الفراء أشتريه من الرجل الّذي لعلّي لا أثق به، فيبيعني على أنّها ذكيّة، أبيعها على ذلك؟ فقال: «إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكيّة، إلّا أن تقول: قد قيل لي إنّها ذكيّة» [2].
فإنّ مقتضى إطلاقها جواز الاشتراء و البيع، و إن كان الرجل مجهول الحال، و لم يكن في سوق المسلمين، إلّا أن يقال بكونه بصدد بيان حكم آخر، و هو جواز الشهادة بمجرّد قول البائع، مع عدم وثاقته، فإطلاقها مشكل بل ممنوع.
و كيف كان فلا بأس بالجمع المذكور، و لا يبعد حمل الأخيرة على ذلك أيضا،
[1] الوسائل 12- 124، كتاب التجارة، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1. و فيه و في الكافي 5- 227، و التهذيب 6- 374 و 7- 135، و مرآة العقول 19- 267 جميعا. فقال:
«مدبوغة هي؟» قال: نعم. قال: «ليس به بأس».
______________________________
[1] هو مولى أبي عبد اللّه- عليه السّلام- (منه- قدّس سره-).
[2] الوسائل 12- 124، كتاب التجارة، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.