responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81

بعد نقل صحيحة البزنطي المتقدّمة الدالّة على جواز الانتفاع بأليات الغنم- بهذه العبارة: «لا يلتفت إلى هذا الحديث، فإنّه من نوادر الأخبار، و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرّف فيها بكلّ حال إلّا أكلها للمضطرّ» [1] انتهى.

و يظهر من المسالك‌ [2] أيضا أنّ عدم جواز الانتفاع بأليات الميتة، و المبانة من الحي، موضع وفاق.

و في مفتاح الكرامة- بعد حكاية عدم جواز الانتفاع عن المحقّق و العلّامة، و الشهيدين، و الفاضل الهندي- قال: «و هو قضية كلام الباقين قطعا لوجهين:

أحدهما: أنّ مفهوم اللقلب معتبر إجماعا في عبارات الفقهاء، و به يثبت الوفاق و الخلاف. الثّاني: ملاحظة السوق و القرائن» [3]، انتهى.

لكن يظهر منه عدم تحصيل الإجماع أو الشهرة من كلمات الفقهاء، و إنّما الاستفادة من اجتهاده، و لا يخفى ما فيه. كما أنّ صريح المحقّق الأردبيلي‌ [4]، و المحدّث المجلسي‌ [5] منع الإجماع و يظهر من السيد الرياض عدم عثوره على اتّفاق الأصحاب، حيث قال: «مع أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل». و المحكي عن الروضة جواز الاستصباح به، و تبعه جملة من متأخّري المتأخّرين‌ [6].

و عن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدّم في الاستقاء بجلد الخنزير، أنّه‌


[1] السرائر 3- 574، المستطرفات. نقله- قدّس سره- ملخصا عنه.

[2] المسالك 2- 195، كتاب الأطعمة و الأشربة، في حرمة أكل ما أبين من حيّ.

[3] مفتاح الكرامة 4- 27، كتاب المتاجر، فيما لو كانت نجاسة الدهن ذاتية، و راجع أيضا الشرائع 4- 3- 752، و إرشاد الأذهان 2- 113، و اللمعة مع شرحها 2- 278 و 1- 308، و كشف اللثام 2- 271.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 8- 35، في أقسام التجارة و أحكامها.

[5] مرآة العقول 22- 57، باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب، من كتاب الأطعمة.

[6] راجع رياض المسائل 1- 499، كتاب التجارة، في الأعيان النجسة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست