بعد نقل صحيحة البزنطي المتقدّمة الدالّة على جواز الانتفاع بأليات الغنم- بهذه العبارة: «لا يلتفت إلى هذا الحديث، فإنّه من نوادر الأخبار، و الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرّف فيها بكلّ حال إلّا أكلها للمضطرّ» [1] انتهى.
و يظهر من المسالك [2] أيضا أنّ عدم جواز الانتفاع بأليات الميتة، و المبانة من الحي، موضع وفاق.
و في مفتاح الكرامة- بعد حكاية عدم جواز الانتفاع عن المحقّق و العلّامة، و الشهيدين، و الفاضل الهندي- قال: «و هو قضية كلام الباقين قطعا لوجهين:
أحدهما: أنّ مفهوم اللقلب معتبر إجماعا في عبارات الفقهاء، و به يثبت الوفاق و الخلاف. الثّاني: ملاحظة السوق و القرائن» [3]، انتهى.
لكن يظهر منه عدم تحصيل الإجماع أو الشهرة من كلمات الفقهاء، و إنّما الاستفادة من اجتهاده، و لا يخفى ما فيه. كما أنّ صريح المحقّق الأردبيلي [4]، و المحدّث المجلسي [5] منع الإجماع و يظهر من السيد الرياض عدم عثوره على اتّفاق الأصحاب، حيث قال: «مع أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه كما قيل». و المحكي عن الروضة جواز الاستصباح به، و تبعه جملة من متأخّري المتأخّرين [6].
و عن الشيخ في ذيل حديث زرارة المتقدّم في الاستقاء بجلد الخنزير، أنّه
[2] المسالك 2- 195، كتاب الأطعمة و الأشربة، في حرمة أكل ما أبين من حيّ.
[3] مفتاح الكرامة 4- 27، كتاب المتاجر، فيما لو كانت نجاسة الدهن ذاتية، و راجع أيضا الشرائع 4- 3- 752، و إرشاد الأذهان 2- 113، و اللمعة مع شرحها 2- 278 و 1- 308، و كشف اللثام 2- 271.
[4] مجمع الفائدة و البرهان 8- 35، في أقسام التجارة و أحكامها.
[5] مرآة العقول 22- 57، باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب، من كتاب الأطعمة.
[6] راجع رياض المسائل 1- 499، كتاب التجارة، في الأعيان النجسة.