و كصحيحة الريّان بن الصلت المتقدّمة عن الرضا- عليه السلام-، و فيها نفي البأس عن لبس أشياء، منها: الكيمخت.
و رواية علي بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف و يصلّي فيه، قال: «نعم». فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت، قال: «و ما الكيمخت؟» فقال: جلود دوابّ، منه ما يكون ذكيّا و منه ما يكون ميتة.
و هي تدلّ على جواز تقليده، و إنّما لا يجوز الصلاة فيه.
و عن الجعفريات عن الصادق، عن أبيه: «إنّ عليّا- عليه السلام- كان يصلّي في سيفه و عليه الكيمخت» [2].
فإنّ قوله ذلك يدلّ على أنّ الكيمخت ميتة، و إلّا فلا وجه لنقله، تأمّل. إلى غير ذلك.
و الإنصاف أن لا معارضة بين الروايات، بل لما دلّت على الجواز نحو حكومة على غيرها، كما تقدّم. فحمل أخبار الجواز على التقيّة فرع المعارضة، و مع الجمع العقلائي لا مصير لذلك.
دعاوي الإجماع و الشهرة على حرمة الانتفاع بالميتة
نعم، ما يمنعنا عن الجرأة إلى الذهاب إلى الجواز، هو دعاوي الإجماع، و عدم الخلاف، و عدم وجدانه، و الشهرة في المسألة، أهمّها ما حكي عن الحلّي أنّه قال-
[1] الوسائل 2- 1072، كتاب الطهارة، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 4.
[2] الجعفريات: 52، أواخر كتاب الصلاة، و عنه في المستدرك 3- 229، كتاب الصلاة، الباب 39 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.