responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 69

و منها: حسنة أبي مريم‌ [1]. و فيها نقل قضية أخرى شبيهة بها، لكن ليس لها إطلاق بالنسبة إلى جميع الانتفاعات، بل نقل قضية يظهر منها عدم جواز الانتفاع بها في الجملة.

و منها:

صحيحة عبد اللّه بن يحيى الكاهلي على طريق الصدوق، بل الكليني أيضا بناء على وثاقة سهل بن زياد، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: «لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك». ثمّ قال: «إنّ في كتاب عليّ- عليه السلام-، أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به» [2].

يظهر منها أنّ عدم جواز الانتفاع بالميتة، كان مفروغا منه، و إنّما لا ينتفع بالمقطوع لكونه ميتة حكما و تنزيلا، أو حقيقة.

و مقتضى إطلاق عدم الانتفاع بالأليات، عدم الانتفاع بالميتة أيضا.

إلّا أن يناقش في الإطلاق، بأن يقال: إنّ حكم الميتة لمّا كان مفروغا منه، لم تكن الرواية إلّا بصدد تنزيل الجزء المقطوع منزلة الميتة في عدم الانتفاع.

فيكون الجزء تبعا في الحكم الثابت للميتة، فيكون مقدار عدم الانتفاع به كمقداره فيها، و لم يتّضح فيها، و ليست بصدد بيانه. و بعبارة أخرى: إنّها ليست بصدد بيان عدم الانتفاع به ابتداء، بل بصدد بيان تشبيهه بها في الحكم الثابت، فلا إطلاق فيها.

و منها:

رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا، فكتب: «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، و كلّ ما كان من السخال، الصوف إن جزّ، و الوبر و الأنفحة و القرن،


[1] الوسائل 16- 368، كتاب الأطعمة و الأشربة، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3.

[2] الوسائل 16- 295، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست