responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 67

فإذن فرق بين المقام و بين مثل الدم الّذي كان نفعه المتداول محرّما، لاحتمال أن يكون حكمهم بعدم الجواز فيه لفقدان نفع محلّل، بخلاف العذرة الّتي نفعها المتعارف هو المحلّل. و الإنصاف أنّ كلّ واحد ممّا ذكر، و إن أمكن النظر فيه، لكن يرجّح في النظر عدم الجواز من مجموع هذه الوجوه، سيّما عدم احتمال أحد استثناءها على الظاهر.

هل الانتفاع بالميتة حرام أم لا؟

و منها: الميتة و أجزاؤها الّتي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة.

فيقع الكلام فيها تارة في الحكم التكليفي، و هو حرمة الانتفاع بها و عدمها، بحيث يكون المحرّم الانتفاع لبسا و افتراشا و نحوهما، و إن لم يحصل منه محذور آخر، كتنجيس ما يلاقيه من المائعات المشروبة و الانتفاع منها، و بعبارة أخرى: تكون نفس الانتفاع بها عنوانا مستقلا محرّما.

و اخرى في الحكم الوضعي، أي بطلان المعاملة. و هنا كلام آخر يظهر في خلال البحث، و هو حرمة ثمنه بعنوانه، كما تقدّم المقصود منه‌ [1].

فممّا تدلّ على حرمة الانتفاع بها- بعد الآية الكريمة الّتي تقدّم الكلام فيها- [2] روايات:

الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها على حرمة الانتفاع بالميتة

منها:

موثّقة سماعة قال: «سألته عن جلود السباع، أ ينتفع بها؟ قال: إذا


[1] راجع ص 22 من الكتاب.

[2] سورة المائدة (5)، الآية 3، راجع ص 53 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست