و استدلّ على صحّة بيع الكلب بصحّة الانتفاع به، في المنتهى و التذكرة.
و قال في التذكرة: «إن سوّغنا بيع كلب الصيد، صحّ بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط، لأنّ المقتضي، و هو النفع حاصل». [1] و استدل على عدم جواز إجارة الخنزير و بيعه، بأن لا منفعة فيه.
و قال: «يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة، لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها، يجوز أخذ العوض عنها، فيباح لغيره بذل ماله فيها». [2] إلى غير ذلك من كلماته.
و قد مرّ عن شرح الإرشاد للفخر، و التنقيح للمقداد، في الأعيان النجسة:
«إنّما يحرم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع، و كلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه». [3] هذا مع أنّ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذه المسألة الّتي تراكمت فيها الأدلّة، و للاجتهاد فيها قدم راسخ، غير ممكن، سيّما مع تمسّك جملة من الأعيان بالأدلّة اللفظية.
هذا حال الكبرى الكلّية، و لا بدّ في الاستنتاج من البحث الكلّي عن صغريها، ثمّ البحث عن جزئيات المسائل.
ما هو ثمرة الأصل الأوّلي و الثانويّ في الانتفاع بكل شيء؟
فنقول: لا شبهة في أنّ الأصل الأوّلي- كأصالتي الحلّ و الإباحة، و عموم خلق ما في الأرض جميعا لنا- جواز الانتفاع بكلّ شيء، من كلّ وجه، إلّا ما قام الدليل