responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 48

و استدلّ على صحّة بيع الكلب بصحّة الانتفاع به، في المنتهى و التذكرة.

و قال في التذكرة: «إن سوّغنا بيع كلب الصيد، صحّ بيع كلب الماشية و الزرع و الحائط، لأنّ المقتضي، و هو النفع حاصل». [1] و استدل على عدم جواز إجارة الخنزير و بيعه، بأن لا منفعة فيه.

و قال: «يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة، لأنّ الملك سبب لإطلاق التصرّف، و المنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها، يجوز أخذ العوض عنها، فيباح لغيره بذل ماله فيها». [2] إلى غير ذلك من كلماته.

و قد مرّ عن شرح الإرشاد للفخر، و التنقيح للمقداد، في الأعيان النجسة:

«إنّما يحرم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع، و كلّ محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه». [3] هذا مع أنّ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذه المسألة الّتي تراكمت فيها الأدلّة، و للاجتهاد فيها قدم راسخ، غير ممكن، سيّما مع تمسّك جملة من الأعيان بالأدلّة اللفظية.

هذا حال الكبرى الكلّية، و لا بدّ في الاستنتاج من البحث الكلّي عن صغريها، ثمّ البحث عن جزئيات المسائل.

ما هو ثمرة الأصل الأوّلي و الثانويّ في الانتفاع بكل شي‌ء؟

فنقول: لا شبهة في أنّ الأصل الأوّلي- كأصالتي الحلّ و الإباحة، و عموم خلق ما في الأرض جميعا لنا- جواز الانتفاع بكلّ شي‌ء، من كلّ وجه، إلّا ما قام الدليل‌


[1] التذكرة 1- 464، كتاب البيع، شرائط العوضين.

[2] نفس المصدر.

[3] راجع ص 27 من هذا الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست