ثمّ لا يبعد أن تكون كلمات الفقهاء، أو جملة منها أيضا موافقة لما ذكرناه:
قال في الخلاف في جملة من أدلّته على جواز بيع الزيت النجس ممّن يستصبح به تحت السماء:
«و روى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح، أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أذن في الاستصباح بالزيت النجس.
و هذا يدلّ على جواز بيعه، و أنّ لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب» [1].
و قد جعل ابن زهرة [2] إباحة المنفعة من شرائط العوض، تحفّظا من المنافع المحرّمة، و أدخل كلّ نجس لا يمكن تطهيره فيها. فيظهر منه دوران الصحّة و الفساد مدار جواز الانتفاع و عدمه.
و قد استدلّ العلّامة في المنتهى غير مرّة، على جواز البيع و الإجارة، بجواز الانتفاع بالشيء.
قال: «يجوز إجارة الكلب، و هو قول بعض الشافعية، و قال بعضهم:
لا يجوز. لنا أنّها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عنها» [3]. و قريب منه في التذكرة. [4] و قال في ما ليس بنجس من العذرات: «أنّها طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها» [5] تأمّل.
[1] كتاب الخلاف 2- 83، المسألة 312 من كتاب البيوع.
[2] الجوامع الفقهية: 524، أوّل كتاب البيع من الغنية.
[3] المنتهى 2- 1009، فيما يحرم التكسّب به من كتاب التجارة، النوع الأوّل.
[4] التذكرة 1- 464، كتاب البيع، المسألة 4 من شرائط العوضين.