responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 478

و في بعضها: من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلّها [1].

و

في بعضها: لا يعذّب اللّه مؤمنا بعد التوبة و الاستغفار إلّا بسوء ظنّه و اغتيابه للمؤمنين‌ [2].

و مقتضى تلك الروايات بعد قرينيّة بعضها لبعض أنّ بالغيبة يثبت حقّ للمؤمن على أخيه، و تحليله شرط صحّة توبته أو قبولها و أنّ الاستحلال لأجل براءته من حقّه و البراء لأجل صحّة توبته و غفران اللّه جلّ ذكره له.

كما تشهد به ما

عن أمير المؤمنين- عليه السلام- في نهج البلاغة أنّ قائلا قال بحضرته: أستغفر اللّه، فقال: «ثكلتك أمّك، أ تدري ما الاستغفار؟ و الاستغفار درجة العليّين و هو اسم واقع على ستّة معان: أوّلها الندم على ما مضى، و الثاني العزم على ترك العود إليه أبدا، و الثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقي اللّه أملس، ليس عليك تبعة.». [3]

و الظاهر أنّ الأوّلين عبارة عن حقيقة التوبة و الأوسطين شرط صحّتها أو قبولها و الأخيرين شرط كمالها.

و الحاصل أنّ هذه الطائفة تدلّ من بين الاحتمالات المتقدّمة في صدر البحث على أنّ الاستحلال للتوسّل به إلى التحليل و البراءة من حقّ الغير و هي شرط صحّة التوبة أو قبولها.

و منها: ما هي مربوطة بالاستغفار:


[1] كشف الريبة: 110، الفصل الخامس في كفّارة الغيبة.

[2] مستدرك الوسائل 9- 115، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 11. و فيه: «لا يعذّب اللّه عزّ و جلّ مؤمنا بعذاب بعد التوبة»، و لكن ما في طبعه القديم 2- 105 موافق للمتن.

[3] نهج البلاغة للصالح: 549، الحكمة 417 من فصل. غريب كلامه، و لعبده: 753، الحكمة 402.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست