بل لا يبعد جواز التمسّك بدليل الرفع [1] مع الغضّ عن الاستصحاب فينقّح به الموضوع. و التفصيل يطلب من محلّه. هذا حال القواعد.
الروايات الواردة و بيان مفادها
و أمّا الأخبار فمنها ما هي مربوطة بالاستحلال، و هي على طوائف:
منها: ما تدلّ على أنّ عدم الاغتياب و ستر عورة المؤمن حقّ للمؤمن على المؤمن،
و هي روايات أوضحها دلالة
رواية الكراجكي عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، قال: «للمسلم على أخيه ثلاثون حقّا لا براءة له منها إلّا بالأداء أو العفو». و فيها:
«و يستر عورته» إلى أن قال: «و يحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه و يكره له من الشرّ ما يكره لنفسه.» ثم قال- عليه السلام-: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: «إنّ أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له و عليه» [2].
فإنّ الظاهر منها صدرا و ذيلا أنّ تضييع حقّ ستر العورة و عدم الغيبة موجب لنحو عهدة للمغتاب لإبراء له إلّا بالعفو و أنّ من يدع من حقوق أخيه شيئا يكون مطالبا به فيحكم له عليه يوم القيامة. فهي صريحة في ثبوت حقّ له عليه بتضييع حقّه يحتاج إلى العفو.
و منها: ما دلّت على أنّ اللّه لا يغفر ذنب المغتاب حتّى يغفر صاحب الغيبة له