responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475

هو إظهار ذلّة المغتاب لدى المغتاب- بالفتح. فكما أنّه بغيبته أهانه و حقّره أراد الشارع أن يحقّر و يذلّل نفسه بالاعتذار لديه و الاستحلال عنه إرغاما لنفسه.

و يحتمل أن يكونا واجبين شرطيّين لصحّة التوبة فتكون صحّتها موقوفة عليهما، أو على أحدهما تخييرا أو تعيينا، فتكون نفس الاستحلال شرطا لا تحليل المغتاب- بالفتح.

و يحتمل أن يكونا واجبين لتكفير الغيبة بهما أو بأحدهما مستقلا من غير احتياج إلى الاستغفار و التوبة.

و يحتمل في الاستحلال أن يكون واجبا للتوسّل به إلى تحليل المغتاب فيكون تحليله مكفّرا للسيئة أو شرطا لصحّة التوبة أو مطلوبا نفسيّا.

و أيضا يحتمل في التحليل أن يكون من قبيل غفران الذنب لا إسقاط الحقّ، و يحتمل أن يكون من قبيل إسقاطه.

فالتصوّرات المذكورة في الاستحلال لا يتقوّم على كون اغتياب المؤمن موجبا لثبوت حقّ على المغتاب.

ثمّ في الاستحلال و الاستغفار على التقديرات المذكورة احتمالات أخر ككون الاستحلال فقط واجبا، أو الاستغفار فقط، أو كليهما، أو واحد منهما، أو التفصيل بين إمكان الاستحلال و عدمه، أو وصول الغيبة إلى المغتاب و عدمه، أو ترتّب فساد عليه و عدمه، إلى غير ذلك.

ثمّ إنّه لا إشكال في جريان البراءة مع الشكّ في وجوبهما مستقلا أو في كونهما شرطا لصحّة التوبة، بناء على أنّ التوبة واجبة نفسا لا لتكفير السيّئة، و بناء على جريان البراءة في الشكّ في الأقلّ و الأكثر.

و لا في أنّ الأصل الاشتغال، بناء على أنّ التوبة لتكفير السيّئة و محوها، أو

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست