responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 474

على المجري، و في المقام يجوز ترتيب آثار الصحّة الواقعيّة على فعل المغتاب بالفتح، لكن ليس عدم موافقة كلام المغتاب للواقع و كونه كاذبا من آثارها.

و أمّا الآيات الكريمة فأجنبيّة عن أصالة الصحّة و مخصوصة بموردها أي القذف، و لهذا يحدّ الشهود إذا كانوا أقلّ من الأربعة للقذف.

و لو لا النصّ و الفتوى لكان الشكّ في جواز الحكم بالكذب و البهت في غير مورد نزولها و هو نساء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لخصوصيّة في عرضه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا يمكن إلغاء الخصوصيّة عنه.

إلّا أن يقال بإشعار قوله‌ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً بعدم الاختصاص أو دلالته عليه.

و على أيّ حال فإنّ الآيات غير مرتبطة بأصالة الصحّة، لما ذكرناه من أنّ موضوعها الموجود بعد الفراغ عن وجوده لا المشكوك فيه سيّما المحكوم بالعدم بحكم الاستصحاب.

كفّارة الغيبة مقتضى القواعد و الأصول‌

الأمر الرابع: في كفّارة الغيبة.

و الأولى بيان مقتضى القواعد و الأصول و الاحتمالات المتصوّرة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة و مفادها تفصيلا:

فنقول: يحتمل بحسب التصوّر أن يكون الاستحلال و الاستغفار الواردان في بعض الروايات‌ [1] واجبين نفسيّين حتّى الأوّل منهما، فكان المقصود بالاستحلال‌


[1] راجع الوسائل 8- 596 و 605، البابان 152 و 155 من أبواب أحكام العشرة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست