باستحبابهما، عدم الفرق بين العلم بوجود العيب في المغتاب- بالفتح- و صحّة كلام المغتاب و العلم بعدمه و الشكّ فيه، كان له حالة سابقه معلومة أم لا، و كذا عدم الفرق بين العلم بجواز غيبته للمغتاب و العلم بعدمه و الشكّ فيه، كان له حالة سابقه أم لا.
إلّا أنّ الظاهر انصرافها عمّا إذا علم جواز اغتيابه للمغتاب و بقي سائر الصور تحت إطلاقها.
و توهّم أنّ خروج جائز الغيبة يوجب أن تصير الشبهة في مورد الشكّ مصداقيّة [1]، يدفعه أنّ المدّعى إطلاق الأدلّة لموارد الشكّ، و الانصراف منحصر بصورة العلم بالجواز. و قيام الاستصحاب في مورد جريانه مقام العلم الموضوعي و إن لا يخلو من وجه لكنّه مشكل في المقام بل مطلقا.
نعم، ما ذكرناه إنّما هو في غير الحاكم و القاضي المعدّين للانتصاف، فيجوز لهم سماعها و لو في موارد الشكّ و لا يجب عليهم الردّ لأنّ نصبهما لذلك.
ثمّ إنّ إطلاق الأخبار حاكم على أصالة الصحّة في قول المغتاب بناء على جريانها و على الاستصحاب لو كان جريانه مقتضيا لجواز الغيبة.
نعم يمكن أن يفرّق بين المتجاهر بالفسق و غيره بأن يقال: إنّ لسان أدلّة تجويز غيبته نفي الموضوع و هو حاكم على أدلّة وجوب النصر و حرمة ترك ردّ الغيبة، فإذا شكّ في بقاء المتجاهر على صفته يستصحب الموضوع و ينقّح به موضوع أدلّة لا غيبة له، فيخرج عن موضوع أدلّة وجوب النصر و الردّ.
ثمّ إنّ إطلاق الأخبار يقتضي وجوب النصر و الردّ بأيّ نحو ممكن أو أيّ نحو شاء و لو بتكذيبه و معارضته بالمثل. نعم، في بعض الموارد تعارض تلك الأدلّة مع
[1] حاشية المكاسب للفاضل الإيرواني: 37، في حرمة الغيبة.