responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 451

و هو لا يخلو من وجه كما لا يخلو من تأمّل.

و منها أن يراد به التنبيه على أنّ الغيبة كما يتوقّف تحقّقها على المغتاب يتوقّف على السامع و هو شريكه في الإثم، و ليس حال السامع حال المضروب المتوقّف تحقّق الضرب عليه، بل هو دخيل في كشف ستر المؤمن و هتكه، و هو أحد المغتابين بهذا الاعتبار.

و عليه لا يكون في مقام بيان التنزيل حتّى نتمسّك بإطلاقه على كونه من الكبائر.

إلّا أن يقال: يكفي كونه في مقام بيان كونه شريكا فيتمسّك بإطلاق الشركة في الإثم على المطلوب.

إلّا أن يناقش بأنّه ليس في مقام بيان الشركة في الإثم أيضا، بل بصدد بيان سرّ كونه مأثوما بأنّه باستماعه مأثوم، و المغتاب بكلامه، فهو في مقام بيان أصل المأثوميّة مقابل عدم الإثم.

و هذا الاحتمال غير بعيد عن ظاهر اللفظ و الاعتبار.

فتحصّل ممّا ذكر عدم ظهور الرواية في التنزيل المطلق، حتى يستفاد منها كون الاستماع من الكبائر.

هذا مضافا إلى ورود إشكال آخر، و هو أنّ عمدة ما دلّت على كون الغيبة كبيرة مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة [1]، و قد عرفت أنّ الأظهر فيها تنزيل المغتاب منزلة الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ [2] و مقتضى التنزيل المذكور أنّها كبيرة.

و عليه يمكن أن يناقش في دلالة ما يدلّ على تنزيل المستمع منزلة المغتاب‌


[1] الوسائل 8- 598، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 6.

[2] راجع ص 373 من الكتاب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست