responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 440

و

رواية تميم الداري الضعيفة [1]، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الدين نصيحة قيل: لمن يا رسول اللّه، قال: للّه و لرسوله و لأئمّة الدين و لجماعة المسلمين» [2].

و أنت خبير بعدم دلالتها على الوجوب بل سياقها سياق الاستحباب.

و هنا طائفة أخرى بلسان آخر:

كموثقة سماعة، قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: «أيّما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان اللّه و رسوله» [3].

و نحوها روايات‌ [4].

و هي لا تدلّ على وجوب النصيحة مطلقا أو عند الاستشارة، بل على أنّه لو مشى في حاجته يجب عليه نصحه. و أمّا وجوب المشي في حاجته أو وجوب نصيحته فلا، و لعلّه مع علمه بابتلائه بالمعصية كالغيبة لا يجوز له المشي فيها.

و كذا ما ورد في خصوص المستشير،

كقوله: «من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحّضه النصيحة سلبه اللّه لبّه». [1]

فلا يدلّ على الوجوب بل ظاهره الاستحباب.


[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 5، و أيضا الوسائل 8- 427، الباب 23 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2، و الوافي المجلد 1، الجزء 3- 164 من كتاب الإيمان و الكفر، باب ترك مناصحة المؤمن، و الكافي 2- 363، كتاب الإيمان و الكفر، باب من لم يناصح أخاه المؤمن، الحديث 5، و المحاسن: 602، باب الاستشارة من كتاب المنافع، الحديث 27. و لم نجد الرواية في المصادر المذكورة بهذه العبارة التي ذكرها المؤلّف- قدّس سرّه- و الذي يسهل الخطب أنّه نقلها بالمعنى ظاهرا.

______________________________

[1] ضعيفة بتميم الداري المجهول و غيره. راجع تنقيح المقال 1- 186.

[2] الوسائل 11- 595، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 35 من أبواب فعل المعروف، الحديث 7.

[3] الوسائل 11- 596، كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الباب 36 من أبواب فعل المعروف، الحديث 2.

[4] نفس المصدر و الباب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست