رواية تميم الداري الضعيفة [1]، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «الدين نصيحة قيل: لمن يا رسول اللّه، قال: للّه و لرسوله و لأئمّة الدين و لجماعة المسلمين» [2].
و أنت خبير بعدم دلالتها على الوجوب بل سياقها سياق الاستحباب.
و هنا طائفة أخرى بلسان آخر:
كموثقة سماعة، قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: «أيّما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم يناصحه فقد خان اللّه و رسوله» [3].
و هي لا تدلّ على وجوب النصيحة مطلقا أو عند الاستشارة، بل على أنّه لو مشى في حاجته يجب عليه نصحه. و أمّا وجوب المشي في حاجته أو وجوب نصيحته فلا، و لعلّه مع علمه بابتلائه بالمعصية كالغيبة لا يجوز له المشي فيها.
[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 5، و أيضا الوسائل 8- 427، الباب 23 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2، و الوافي المجلد 1، الجزء 3- 164 من كتاب الإيمان و الكفر، باب ترك مناصحة المؤمن، و الكافي 2- 363، كتاب الإيمان و الكفر، باب من لم يناصح أخاه المؤمن، الحديث 5، و المحاسن: 602، باب الاستشارة من كتاب المنافع، الحديث 27. و لم نجد الرواية في المصادر المذكورة بهذه العبارة التي ذكرها المؤلّف- قدّس سرّه- و الذي يسهل الخطب أنّه نقلها بالمعنى ظاهرا.