كذا في الوسائل [1]، و الكافي [2] على نقل المجلسي في مرآة العقول، لكنّه قال:
و في بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين [3].
و في الوافي عن الكافي و التهذيب بالصاد المهملة في جميع المواضع [4].
أقول و أظنّ كونه بالضاد المعجمة في الموضعين الأوّلين، لأنّ الدائن في مقام الدفاع عن الشكوى لا يناسب أن يقرّ بالاستقصاء و سوء المطالبة، بل المناسب أن يقول: إنّي استقضيت حقّي فلا وجه لشكواه و قول أبي عبد اللّه- عليه السلام-: «كأنّك إذا استقضيت» يناسب المعجمة طبقا لمقالة الدائن. ثمّ لمّا كان الاستقضاء على كيفيّتين: إحداهما بلا استقصاء و ثانيتهما معه، قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لم يكن كلّ استقضاء غير سوء، بل منه ما ينطبق عليه سوء الحساب و هو الاستقصاء فيه، فمن استقصى فقد أساء. فالمناسب للموضع الأخير بل لما قبله المهملة، و يؤيّده أن مطلق الاستقضاء ليس إساءة كما هو واضح.
و كيف كان لا دلالة للرواية على المقصود أي جواز الغيبة في ترك الأولى.
لأنّ الشكوى إن كان بمعنى تظلّم المظلوم و ذكر سوء ما فعل به كما فسّر به في اللغة [5]، فالظاهر منه كون المطالبة كانت مقرونة للظلم كالإهانة و التحقير و غيرهما، فتدلّ على جواز غيبة الظالم عند مثل أبي عبد اللّه- عليه السلام- الذي يرجى
[1] الوسائل 13- 100، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب الدين و القرض، الحديث 1، و الآية في سورة الرعد (13)، رقمها 21.
[2] الكافي 5- 100، كتاب المعيشة، باب في آداب اقتضاء الدين، الحديث 1.
[3] مرآة العقول 19- 54، كتاب المعيشة، باب في آداب اقتضاء الدين، الحديث 1.
[4] الوافي، المجلد 3، الجزء 10- 109، كتاب المكاسب، الباب 127 من أبواب أحكام الديون و الضمانات.