فمع تسليم إطلاقها و عدم القول بانصرافها إلى ذكره عند من يعرفه بذلك، لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الآيات و الروايات الكثيرة بها.
مع كون الراوي عن يونس بن عبد الرحمن محمّد بن عيسى، و قد استثناه ابن الوليد من رجال يونس و تبعه الصدوق و ضعّفه جمع [1]. و نحن و إن لم نقل بضعفه لكن العمل برواياته في خصوص مورد الاستثناء مشكل سيّما في مثل المسألة.
و عدم ورود توثيق ممّن يعتمد على توثيقاته في عبد الرحمن بن سيابة، بل رماه صاحب المدارك على ما حكي بالجهالة [2]، و إن لا يخلو من مدح ما.
و كيف كان يشكل تقييد الإطلاقات بمثلها. فالمسألة مشكلة، و الأحوط ما ذكر بل لا يخلو من قوّة.
نعم، ما هو المتيقّن من مضمون الروايات لا بأس بالعمل به.
اعتبار قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة
و أمّا قصد الانتقاص فالظاهر اعتباره في مفهومها عرفا. فمن ذكر عيب مريض عند الطبيب ليعالجه من غير قصد التعييب و الانتقاص لا يقال: إنّه اغتابه في العرف.
و تشهد له كلمات كثير من اللغويّين كالصحاح و المجمع، حيث فيهما:
«اغتابه اغتيابا: إذا وقع فيه». فإنّ معنى وقع فيه وقيعة أن يذكره بسوء، ففي المنجد: «وقع في فلان: سبّه و عابه و اغتابه». و كنهاية ابن أثير و منتهى الإرب