responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 4

المعايش على ثلاثة أضرب‌ [1].

و كذا العلّامة جعل المقسم المتاجر، و قال: تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، و مثّل للواجب بما يحتاج الإنسان إليه لقوته و قوت عياله، مع انحصار الوجه بالمتجر- كما صنعه ابن حمزة [2]- و للمكروه بالصرف و نحوه، و للمحظور بأقسام عدّ منها ما لا ينتفع به، كالحشرات و نحوها [3].

و الظاهر منه أنّ الأقسام للتجارة، و أنّ الأحكام الخمسة هي التكليفية لا مع الوضعية.

الإشكال على تقسيم العلّامة- قدس سرّه- للمكاسب‌

فيرد عليه: أوّلا: بأنّ ما عدّ واجبا غير وجيه، لأنّ التجارة لا تصير واجبة شرعا، و لو كان الطّريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها، لما حقّق في محلّه من عدم وجوب ما يتوقّف عليه الواجب حتى المقدّمات الوجوديّة، و على فرض وجوب ما يتوقّف عليه، يتعلّق الوجوب بعنوان آخر غير عنوان ذوات الموقوف عليها [4]، و ما ربّما يقال: إنّها صارت واجبة بالعرض، ليس وجيها [5] و التفصيل يطلب من مظانّه.

و ثانيا: أنّ الحرمة في كثير ممّا ذكره، غير ثابتة أو ثابتة العدم، كالتجارة بما لا ينتفع به، فإنّها من حيث هي تجارة و نقل و انتقال ليست محرّمة، و التصرّف في مال‌


[1] الجوامع الفقهية: 585، كتاب المكاسب من المراسم.

[2] لم نجد كلام ابن حمزة في الوسيلة.

[3] قواعد الأحكام 1- 119- 120، كتاب المتاجر.

[4] راجع تهذيب الأصول 1- 278، في مقدمة الواجب.

[5] راجع جواهر الكلام 22- 7، كتاب التجارة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست