و كذا العلّامة جعل المقسم المتاجر، و قال: تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة، و مثّل للواجب بما يحتاج الإنسان إليه لقوته و قوت عياله، مع انحصار الوجه بالمتجر- كما صنعه ابن حمزة [2]- و للمكروه بالصرف و نحوه، و للمحظور بأقسام عدّ منها ما لا ينتفع به، كالحشرات و نحوها [3].
و الظاهر منه أنّ الأقسام للتجارة، و أنّ الأحكام الخمسة هي التكليفية لا مع الوضعية.
الإشكال على تقسيم العلّامة- قدس سرّه- للمكاسب
فيرد عليه: أوّلا: بأنّ ما عدّ واجبا غير وجيه، لأنّ التجارة لا تصير واجبة شرعا، و لو كان الطّريق في تحصيل قوت العيال منحصرا بها، لما حقّق في محلّه من عدم وجوب ما يتوقّف عليه الواجب حتى المقدّمات الوجوديّة، و على فرض وجوب ما يتوقّف عليه، يتعلّق الوجوب بعنوان آخر غير عنوان ذوات الموقوف عليها [4]، و ما ربّما يقال: إنّها صارت واجبة بالعرض، ليس وجيها [5] و التفصيل يطلب من مظانّه.
و ثانيا: أنّ الحرمة في كثير ممّا ذكره، غير ثابتة أو ثابتة العدم، كالتجارة بما لا ينتفع به، فإنّها من حيث هي تجارة و نقل و انتقال ليست محرّمة، و التصرّف في مال
[1] الجوامع الفقهية: 585، كتاب المكاسب من المراسم.