رواية ابن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللّه عليه، و أمّا إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول اللّه عزّ و جلّ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً» [2].
بل
مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- أنّه قال: «من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه اللّه في طينة خبال حتّى يخرج ممّا قال فيه». و قال: «إنّما الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه ممّا ستره اللّه عزّ و جلّ، فإذا قلت فيه ما ليس فيه فذلك قول اللّه عزّ و جلّ في كتابه فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً» [3].
فإنّها مع إرسالها محمولة- و لو جمعا بينها و بين ما في مقام التحديد- على ما هو صرف غيبته بلا انطباق عنوان آخر عليه، و أمّا إذا لم يكن فيه فمشمول مع ذلك لقوله تعالى احْتَمَلَ بُهْتاناً. مضافا إلى احتمال أن يكون فيها بصدد بيان قسم من الغيبة و هو الّذي ستره اللّه عليه و كان فيه، لا بصدد بيان ماهيّتها الكليّة.
فالأظهر عدم اعتبار هذا القيد في عنوان الغيبة، فلو كان لعنوانها أثر خاصّ، يترتّب على من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه، كما لو قلنا بوجوب الاستحلال منه أو الاستغفار له.
عدم اعتبار كراهة المغتاب في مفهوم الغيبة
و الظاهر أنّ اعتبار كراهة المغتاب- كما هو ظاهر جملة من كتب اللغة
[1] الوسائل 8- 604، كتاب الحجّ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.
[2] الوسائل 8- 602، كتاب الحجّ، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 22، و الآية من سورة النساء، رقمها 112.
[3] مستدرك الوسائل 9- 127، كتاب الحجّ، الباب 133 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2.