responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 387

و

عن مكارم الأخلاق في رواية قلت: يا رسول اللّه، و ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره» [1].

و

عن سنن البيهقي عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «أ تدرون ما الغيبة؟

قالوا: اللّه و رسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره» [2].

فإنّ مقتضى كونه في مقام التحديد أن يكون مطلق ذكر الأخ بالمكروه غيبة، كان فيه أم لا.

نعم، هنا روايات لعلّها صارت منشأ توهّم اعتبار هذا القيد حتّى عند بعض أهل اللغة:

منها:

رواية مجالس الشيخ و أخباره، عن أبي ذر في وصيّة له: «و فيها: يا أبا ذر، سباب المسلم فسوق» إلى أن قال: قلت: يا رسول اللّه، و ما الغيبة؟ قال:

«ذكرك أخاك بما يكره». قلت: يا رسول اللّه، فإن كان فيه الّذي يذكر به؟ قال:

«اعلم أنّك إذا ذكرته بما فيه فقد اغتبته، و إذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتّه» [3].

بدعوى أنّ مقتضى المقابلة بينهما أن يكونا عنوانين متباينين.

و فيه أنّ مقتضى جوابه عن السؤال عن ماهيّة الغيبة بأنّها ذكرك أخاك بما يكره في مقام التحديد أنّ ماهيّتها عبارة عمّا ذكر، كان فيه أم لا، و كان سكوته عن ذكر القيد دليلا على عدم دخالته فيها، و كان عند أبي ذر أيضا مفروغا عنه أنّ ذكره بما ليس فيه غيبة، و إنّما سئل عن القسم الآخر هل هو غيبة أو لا، و هو شاهد على أنّ ذكر ما لا يكون فيه داخل فيها عرفا، بل يكون دخوله أظهر و لم يحتج إلى السؤال،


[1] مكارم الأخلاق للطبرسي: 470، في وصايا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأبي ذرّ، و مستند الشيعة 2- 346، كتاب مطلق الكسب و الاقتناء، في حرمة الغيبة.

[2] سنن البيهقي 10- 247، كتاب الشهادات، باب. من أكثر النميمة أو الغيبة.

[3] الوسائل 8- 598، كتاب الحج، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9، و المجالس و الأخبار: 341.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست