مباحة، فلا تكون مقدّمته محرّمة، و لا ينطبق عليه عنوان محرّم. و هذا التعميم يظهر من التأمّل في كلامه.
و يحتمل أن يكون مراده إهمال أدلّته، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى مورد المحرّم.
و منها: ما ذكره في مقام بيان السرّ. و حاصله أنّ أدلّة المستحبّات تفيد أحكاما نحو الحكم الحيثي فلا ينافي طروّ عنوان آخر من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه.
و بعبارة أخرى إنّ دليل المستحب يدلّ على استحباب شيء لو خلّي و نفسه أي مع خلّوه عمّا يوجب لزوم أحد طرفيه.
و منها: ما ذكره بقوله: و الحاصل أنّ جهات الأحكام الثلاثة أعني الإباحة و الاستحباب و الكراهة لا تزاحم جهة الحرمة و الوجوب، فالحكم لهما مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث.
و هذه الوجوه لا ترجع إلى واحد، لأنّ مبنى تزاحم المقتضيات على إطلاق الأدلّة و فعليّتها و هو ينافي الوجهين الأوّلين، و مبنى انصراف الأدلّة أو إهمالها غير مبنى كون الحكم حيثيّا غير فعلي.
فكأنّه أجاب عن الاستدلال بواحد منها أو بأنّ حال أدلّة المستحبّات لا تخلو من واحد منها.
و فيه أنّ دعوى إهمال جميع أدلّتها في غاية البعد بل مخالفة للواقع و لظواهر الأدلّة، كما أنّ دعوى الانصراف في الجميع كذلك، و لا يمكن إثباتها سيّما بعد كون متعلّق الأحكام في باب المطلقات نفس الطبائع من غير نظر إلى أفرادها فضلا عن مزاحماتها. فالحكم إن تعلّق بطبيعة كالغناء أو الرثاء أو القراءة و لم يقيّد