responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 331

و استدل عليه بعمومات أدلّة الإبكاء و الرثاء و قراءة القرآن بدعوى أنّ التعارض بينها و بين أدلّة حرمة الغناء من وجه، و مقتضى القاعدة تساقطهما و الرجوع إلى الأصل‌ [1].

و مقتضى ذلك توسعة الجواز بكلّ مورد ينطبق عليه أو يلازمه عنوان مستحبّ كإكرام الضيف و إدخال السرور في قلب المؤمن و قضاء حاجته، بل توسعة نطاقه إلى سائر أبواب الفقه فيقال بمعارضة كلّ دليل في المستحبّات مع أدلّة المحرّمات إذا كان بينهما عموم من وجه كالمقام، بل يأتي الكلام في أدلّة المكروهات مع الواجبات و المحرّمات.

و أنت خبير بأنّه مستلزم لفقه جديد و اختلال فيه، و لم يختلج ذلك التعارض و العلاج في ذهن فقهاء الشريعة، و ليس مبنى فقه الإسلام على نحوه، و هو كاف في فساد هذا التوهّم.

سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات و المحرّمات‌

نعم، لا بأس ببيان سرّ عدم وقوع التعارض بين أدلّة المستحبّات و المحرّمات‌ [2] يظهر من الشيخ الأنصاري فيه وجوه، و إن يتراءى من تعبيراته أنّه بصدد بيان وجه واحد:

منها: أنّ مرجع أدلة الاستحباب إلى إيجاده بسبب مباح لا المحرّم.

و يحتمل أن يكون مراده منه انصراف أدلّته إلى إيجاده بطريق مباح و كيفيّة


[1] راجع مستند الشيعة 2- 343 و ما بعدها.

[2] المكاسب: 39.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست