responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287

و بما ذكرناه يظهر النظر في دعواه الأخرى، و هي أنّ جواز الإبقاء مشعر بجواز التصوير، فإنّها أيضا موجهة لو لا القرينة على خلافها.

ثمّ إنّه على فرض تسليم ما ذكره المحقّق الأردبيلي لو دلّ دليل و لو بعمومه أو إطلاقه على جواز إبقاء المجسّمات، لا يكون معارضا للروايات الدالّة على حرمة التصوير المستفاد منها حرمة الإبقاء [1]، ضرورة أنّ حرمة الإبقاء المستفاد منها ليست بدلالة لفظيّة أو ملازمة عقليّة حتى ينافيها، بل لانتقال ذهن العرف من النهي عن إيجاد تلك الماهيّة إلى أنّ الماهيّة بوجودها القارّ مبغوضة و النهي عن الإيجاد توصّلي، لكن لو ورد ما دلّ على جواز إبقاء التماثيل تنعطف الأذهان إلى أنّ المبغوض و المنهي عنه هو العنوان المصدري.

و إن شئت قلت: إنّ بين الأدلّة جمع عقلائيّ، أو قلت: إنّ تلك الاستفادة إنّما هي في صورة سكوت القائل فلا تنافي بين الأدلّة.

بيان الأخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسّمات‌

و أمّا الأخبار فعلى طائفتين:

إحداهما: ما تتعرّض للوسائد و الستور و الأثواب المصوّرات‌

[2] و هي كثيرة، أو تشتمل على نفي البأس إذا كانت التماثيل عن اليمين أو الشمال أو تحت الرجل حال الصلاة،

كصحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أصلّي و التماثيل قدّامي و أنا أنظر إليها؟ قال: «لا، اطرح عليها ثوبا، و لا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، و إن‌


[1] راجع ذيل الصفحة 262 من الكتاب، الرقم 5.

[2] راجع الوسائل 3- 317، كتاب الصلاة، الباب 45 من أبواب لباس المصلّي، و أيضا 3- 461، الباب 32 من أبواب مكان المصلّي، و 3- 563، الباب 4 من أبواب أحكام المساكن.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست