و الإنصاف عدم نهوض الأدلّة الإثبات الحكم و إن كان الاحتياط في الدين يقتضي التجنّب عنه و لو بالاشتراك، لذهاب بعض الأساطين إلى حرمته [1]، و مظنونيّة تحقّق المناط، و عدم رضا اللّه- تعالى- بكون الشخصين أيضا مشابها له في مصوّريته، و احتمال مساعدة العرف للتعدّي و إلغاء الخصوصيّة، و احتمال شمول
رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، قال: قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، أتاني جبرئيل فقال: «يا محمّد، إنّ ربّك ينهى عن التماثيل» [2]
للمقام، بناء على أنّها غير الرواية المتقدّمة كما هو الظاهر، و بناء على أنّ النهي عن تصوير التماثيل، إلى غير ذلك.
تصوير جزء الحيوان ليس محرّما
ثمّ إنّ الظاهر من حرمة تصوير الصور و تمثيل المثال حرمة الاشتغال بها إذا انتهى إلى تحقّق الصورة، كما هو الظاهر من مثل قوله: لا تكتب سطرا، و لا تقل شعرا. فإذا اشتغل بالكتابة و الإنشاء فعل حراما و اشتغل به مع إتمام السطر و الشعر. فلو بدأ له فلم يتمّها أو منعه مانع، لم يفعل الحرام و إن كان متجرّيا على المولى. و بالجملة، ليس المحرّم تصوير الأجزاء، لأنّ الحكم متعلّق بعنوان تصوير الصورة، و تصوير بعض الأعضاء و لو بقصد الإتمام ليس تصوير الصورة، و ليس المحرّم هو الجزء الأخير فقط أو حصول الهيئة، فإنّ الحكم لم يتعلّق بإحداث الهيئة حتى يقال: إنّ الجزء الأخير محقّقها [3]، على تأمّل فيه أيضا، بل الحكم متعلّق بالتصوير المنطبق على تمام الأجزاء إلى حصول الصورة، كما أنّ المحرّم في كتابة السطر تمام الأجزاء. و إن شئت قلت: إنّ المحرّم هو العنوان الذي لا ينطبق إلّا على