responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 226

واضح.

و دعوى أنّ التحريم دليل على الصحّة [1]، في غير محلّها، فإنّ المبغوض هو المعاملة العقلائيّة الرائجة بينهم من بيع الخمر و العنب للتخمير و أمثالهما، و مع مبغوضيّته لا محالة يتصدّى الشارع لدفعه في عالم التشريع و هو ملازم لردعه، سيّما أنّ الردع موجب لتقليل مادّة الفساد، و التنفيذ موجب لتكثيرها، لأنّ كثيرا من الناس يرتكبون بعض المعاصي و يتنزّهون عن أكل مال الغير بغير حقّ و اشتغال ذمّتهم به.

حكم المبيع إذا أمكن أن يقصد به الحرام‌

النوع الثالث: ما يمكن أن يقصد به الحرام،

أي ماله شأنية ذلك.

و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان و صحّة المعاملة عليه.

و بيع السلاح لأعداء الدين ليس من مستثنيات هذا العنوان، بل له عنوان خاصّ ينبغي البحث عنه مستقلا:

فنقول: ينبغي تقديم أمر قبل النظر إلى الأخبار، و هو أنّ موضوع البحث ليس مطلق ما ينطبق عليه عنوان السلاح كائنا ما كان، بل الموضوع ما كان سلاح الحرب فعلا، و هو يختلف بحسب الأزمان، فربّما كان شي‌ء في زمان و مكان سلاح الحرب دون آخر، ففي الأزمنة القديمة كانت الأحجار الخاصّة و الفلاخن و الأخشاب آلة له، ثمّ انقرض زمانها و خرجت تلك الآلات عن صلاحيّة السلاح فقامت مقامها أسلحة أخرى كالسيف و الرمح و العمود و النيزك و الترس و الدرع‌


[1] يستظهر من عبارة المكاسب للشيخ الأعظم: 19، في حرمة بيع العنب ممّن يعمله خمرا.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست