بأن يقال فيها أيضا: إنّ السؤال إنّما هو عن ثمن العصير و كذا الجواب، فلا ربط لهما بأصل المعاملة و حرمتها، مع إمكان أن يقال: إنّ لفظة «أو» للترديد فيكون الابتياع مردّدا بين كونه للحلال أو الحرام و معه لا بأس ببيعه أيضا.
و الطائفة الثانية: ما لا يمكن توجيهها أو يكون بعيدا مخالفا للظاهر.
كصحيحة رفاعة بن موسى، قال سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر عن بيع العصير ممّن يخمّره، قال: «أ لسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شرابا خبيثا؟» [1].
و مكاتبة ابن أذينة، قال كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه السلام- أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: «إنّما باعه حلالا في الإبّان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه» [2].
و
رواية أبي كهمس، و فيها: ثمّ قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمرا» [3].
و
صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن بيع عصير العنب ممّن يجعله حراما، قال: «لا بأس به، تبيعه حلالا فيجعله حراما، فأبعده اللّه و أسحقه» [4].
إلى غير ذلك.
[1] الوسائل 12- 170، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.
[2] الوسائل 12- 169، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
[4] راجع التهذيب 7- 136، باب الغرر و المجازفة.، و الاستبصار 3- 105، باب بيع العصير، و الكافي 5- 231، باب بيع العصير و الخمر، و الوسائل 12- 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.