responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 216

إحداهما: ما يمكن توجيهها بوجه لا تنافي ما تقدّم من حكم العقل و النقل‌

[1]،

كصحيحة البزنطي، قال‌ سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، فقال: «لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيرا فلا يباع إلّا بالنقد» [2].

بأن يقال: إنّ السؤال عن ثمن العصير، و الجواب أيضا عن ثمن ما يعلم أنّه يجعل حراما و كذا عن ثمن العصير، فلا تنافي بين نفي البأس عن ثمن العصير و بين حرمة الإعانة على الإثم المنطبق عنوانها على البيع.

نعم، في قوله فأمّا إذا كان عصيرا، إشعار أو ظهور في الجملة في جواز بيع العصير ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا. لكن يمكن أن يقال: إنّ السؤال لمّا لم يكن في العصير عن ذلك ينزّل الجواب عليه، و هو إثبات البأس و لو بنحو الكراهة بالنسبة إلى بيع العصير نسية لكونه في معرض الفساد. [3] و كيف كان ليس لها ظهور معتدّ به في المنافاة لما تقدّم.

هذا مع أنّ الضمير في قوله يجعله حراما يرجع إلى العصير لا إلى ثمرته، فيمكن أن يقال: إنّه نفى البأس عن بيع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعل العصير حراما و لا يعلم بأنّه يجعل هذه الثمرة حراما.

و

كرواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله حراما، قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس». [1]


[1] الوسائل 12- 169، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. و فيه و في التهذيب 7- 136 باب الغرور و المجازفة.، و الاستبصار 3- 105، باب بيع العصير، و الكافي 5- 231 باب بيع العصير و الخمر: «أو يجعله خمرا» بدل «أو يجعله حراما».

______________________________

[1] راجع ص 194 و ما بعدها من الكتاب.

[2] الوسائل 12- 169، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[3] راجع مجمع الفائدة و البرهان 8- 50، كتاب المتاجر، بيع العنب ليعمل خمرا.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست