و رابعة في أنّه هل يعتبر علم المعين أو ظنّه بترتّب الإثم على ما يوجده.
و خامسة في أنّه هل يعتبر العلم بتوقّف الإثم على خصوص هذه المقدّمة أو لا.
أمّا الأوّل فقد يقال باعتباره [1]، لأنّ الظاهر من قوله لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ أي على تحقّقه و هو لا يصدق إلّا معه، فإذا لم يتحقّق خارجا و أوجد شخص بعض مقدّمات عمله لا يقال: إنّه أعانه على إثمه لعدم صدوره منه، و ما لا يصدر منه كيف يكون ذلك إعانة على إثمه؟
و بالجملة، الإعانة على تحقّق الإثم موقوفة على تحقّقه و إلّا يكون من توهّم الإعانة عليه لا نفسها و يكون تجرّيا لا إثما، و لهذا لو علم بعدم تحقّقه منه لا يكون إيجاد المقدّمة إعانة على الإثم بلا شبهة.
و لكن يمكن أن يقال: إنّ المفهوم العرفي من الإعانة على الإثم هو إيجاد مقدّمة إيجاد الإثم و إن لم يوجد، فمن أعطى سلّما لسارق بقصد توصّله إلى السرقة فقد أعانه على إيجادها، فلو حيل بين السارق و سرقته شيء و لم تقع منه يصدق أنّ المعطي للسلّم أعانه على إيجاد سرقته و إن عجز السارق عن العمل، فلو كان تحقّق السرقة دخيلا في الصدق فلا بدّ و أن يقال: إنّ المعتبر في صدق الإعانة إيجاد المقدّمة الموصلة، أو الالتزام بأنّ وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخّر لصدق الإعانة.
و كلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما أمران عقليّان.
أو يقال: لا يصدق عرفا، الإعانة على الإثم حتّى وجدت السرقة، فالفعل المأتي به لتوصّل الغير إلى الحرام مراعى حتّى يوجد ذو المقدّمة، و بعده يقال: إنّه
[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 17، في بيع العنب ممّن يعمله خمرا، نقلا عن بعض المعاصرين.