responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211

قصده.

و رابعة في أنّه هل يعتبر علم المعين أو ظنّه بترتّب الإثم على ما يوجده.

و خامسة في أنّه هل يعتبر العلم بتوقّف الإثم على خصوص هذه المقدّمة أو لا.

أمّا الأوّل فقد يقال باعتباره‌ [1]، لأنّ الظاهر من قوله‌ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ‌ أي على تحقّقه و هو لا يصدق إلّا معه، فإذا لم يتحقّق خارجا و أوجد شخص بعض مقدّمات عمله لا يقال: إنّه أعانه على إثمه لعدم صدوره منه، و ما لا يصدر منه كيف يكون ذلك إعانة على إثمه؟

و بالجملة، الإعانة على تحقّق الإثم موقوفة على تحقّقه و إلّا يكون من توهّم الإعانة عليه لا نفسها و يكون تجرّيا لا إثما، و لهذا لو علم بعدم تحقّقه منه لا يكون إيجاد المقدّمة إعانة على الإثم بلا شبهة.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ المفهوم العرفي من الإعانة على الإثم هو إيجاد مقدّمة إيجاد الإثم و إن لم يوجد، فمن أعطى سلّما لسارق بقصد توصّله إلى السرقة فقد أعانه على إيجادها، فلو حيل بين السارق و سرقته شي‌ء و لم تقع منه يصدق أنّ المعطي للسلّم أعانه على إيجاد سرقته و إن عجز السارق عن العمل، فلو كان تحقّق السرقة دخيلا في الصدق فلا بدّ و أن يقال: إنّ المعتبر في صدق الإعانة إيجاد المقدّمة الموصلة، أو الالتزام بأنّ وجود السرقة من قبيل الشرط المتأخّر لصدق الإعانة.

و كلاهما خلاف المتفاهم العرفي منها بل هما أمران عقليّان.

أو يقال: لا يصدق عرفا، الإعانة على الإثم حتّى وجدت السرقة، فالفعل المأتي به لتوصّل الغير إلى الحرام مراعى حتّى يوجد ذو المقدّمة، و بعده يقال: إنّه‌


[1] راجع المكاسب للشيخ الأعظم: 17، في بيع العنب ممّن يعمله خمرا، نقلا عن بعض المعاصرين.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست