بإيجاد المجموع و العصيان بتركهم أو ترك بعضهم، و عليه أيضا يفترق المقام عن حمل الثقيل بما تقدّم بيانه.
مفهوم الإعانة على الإثم عرفا
ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ المبنى للحرمة إن كان قبح تهيئة أسباب المعصية و الإثم عقلا، فلا ينظر إلى صدق مفهوم الإعانة عرفا، فإنّ موضوع حكم العقل ليس عنوانها بل مطلق تهيئة أسباب المعصية قبيح عقلا.
نعم، لا يتجاوز الحكم من تحصيل الشرائط و الأسباب إلى مطلق ما له دخل في تحقّق المعصية، كتجارة التاجر العالم بأخذ العشر منه إذا لم تكن تجارته لتقوية الظالم، فإنّها ليست قبيحة عقلا بلا ريب و ليست من قبيل تهيئة الأسباب، و لا فرق في نظر العقل بين الأقسام المتقدّمة في صدر البحث.
و كذا لو كان المستند حكم العقل بدفع المنكر، فإنّ العقل لا يفرّق بين وجود إرادة المعصية فعلا و بين تجدّدها، و لا بين كون الداعي توصّل الغير إلى الحرام و غيره، و لا وجود فاعل آخر و عدمه كما مرّ [1].
و أمّا إن كان المستند هو الآية الكريمة الناهية عن التعاون على الإثم و العدوان، فيقع البحث في مفهوم الإعانة على الإثم عرفا، أي في هذا العنوان التركيبي المتعلّق للنهي.
تارة في أنّه هل يعتبر في صدق الإعانة على الإثم وقوع الإثم في الخارج.
و أخرى في أنّه هل يعتبر في صدقها قصد المعين لتوصّل الفاعل إلى الحرام.
و ثالثة في أنّه هل يعتبر قصد المعان عليه الحرام، أو يكفي تخيّل المعين أنّه