responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 177

فإنّه يقال: يكفي في مخالفته لمقتضى العقد مخالفته له في محيط القانون اللازم الإجراء عقلا، و لهذا لا يصحّ بيع الخمر لإسقاط الشارع ماليّتها، فلا تكون معاملتها مبادلة مال بمال بلحاظ القانون الإلهي.

و إن شئت قلت: إسقاط الشارع ماليّة شي‌ء تخطئة العقلاء في حكمهم، ففي المقام إنّ شرط عدم الانتفاع بالمحلّل في حكم شرط سلب المنفعة مطلقا و لو بلحاظ الشرع فيكون مخالفا لمقتضاه.

أو قلت: إنّ اشتراط عدم الانتفاع بالخمر إلّا في المحرّم، ينحلّ إلى شرطين كما تقدّم: أحدهما: شرط عدم الانتفاعات المحلّلة، و هو من الشروط السائغة، لعدم كونه مخالفا للشرع. و الثاني: شرط الانتفاع بالمحرّم، و هو باطل. فلا محالة يكون المشتري محروما عن الانتفاع بالمبيع مطلقا شرعا و شرطا، و هو المنظور من المخالفة لمقتضى العقد لدى العقلاء، فإنّ الشي‌ء المسلوب المنفعة مطلقا لا يعدّ ملكا و لا مالا.

و يمكن الاستدلال على المطلوب بوجه آخر، و هو أنّ ماليّة الأشياء- كما تقدّم- إنّما هي بلحاظ المنافع المترتّبة عليها، فما لا منفعة له مطلقا ليس بمال، فإذا اشترط على المشتري أن لا ينتفع من العنب مثلا إلّا الانتفاع بالمحرّم، فلا محالة يكون البيع بلحاظ الانتفاع بالمحرّم، و الماليّة الآتية من قبله، مع أنّ هذه الماليّة ساقطة شرعا.

فماليّة العنب الآتية من قبل المنافع المحلّلة ساقطة فرضا حسب اشتراط البائع، فلا يمكن أن يكون البيع صحيحا بلحاظ الماليّة الآتية من قبلها، و الماليّة الساقطة شرعا لا تصلح للمبادلة، فيكون دليل إسقاطها حاكما على أدلّة تنفيذ البيع بإخراج المعاملة عن موضوع أدلّته و إدخالها في أكل المال بالباطل.

و لك أن تجعل هذا الأخير وجها ثالثا للبطلان، و هو الاستدلال بالآية

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست