و الأقوى بطلان البيع في تلك الصور، سواء رجع الاشتراط إلى شرطين أم لا، و سواء كان الشرط في ضمن العقد أم بحكمه كما أشرنا إليه، لأنّ مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد. فإنّ اعتبار الملكيّة موقوف على كون الشيء ذا منفعة، و لو في الجملة يصحّ للمالك الانتفاع به.
فلو فرض كون شيء مسلوب الانتفاع مطلقا لا يعتبره العقلاء مالا و لا ملكا.
لا أقول: إنّ الملكيّة و الماليّة نفس الانتفاعات، بل أقول: إنّ مناط اعتبارهما لدى العقلاء صحّة الانتفاع و لو في الجملة، فمسلوب الانتفاع بقول مطلق ليس ملكا و لا مالا.
كما أنّه لو سلب مطلق الانتفاعات عن شيء بالنسبة إلى شخص لا يعتبره العقلاء ملكا و مالا له في بعض الأحيان.
فحينئذ نقول: إذا شرط البائع على المشتري أن لا ينتفع بالمبيع مطلقا، فهو في قوّة بيع شيء بشرط عدم صيرورته ملكا للمشتري، فيكون مخالفا لمقتضى العقد و موجبا لبطلانه، سواء قلنا بأنّ الشرط الفاسد مفسد أم لا، لأنّ الخلاف في الشرط الفاسد إنّما هو في الشروط الّتي لا يضرّ اشتراطها بقوام المعاملة، و أمّ الشروط المنافية لماهيتها و قوامها، فلا ينبغي الكلام في مفسديتها، لرجوعها إلى التناقض في الجعل و التنافي في الإنشاء. و المقام من قبيل ذلك، فإنّ العنب مثلا مسلوب المنفعة بحسب قانون الشرع من حيث التخمير، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلّل، يرجع إلى انتقال شيء مسلوب المنفعة مطلقا، فلا تعتبر معه الملكيّة للمشتري، فيكون الشرط في قوّة البيع بشرط عدم الملكيّة، و إن لم يكن بعينه هو.
لا يقال: إنّ هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد في محيط العقلاء و بحسب نظرهم، و البطلان الشرعي غير المنافاة لمقتضى العقد.