responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167

و أيضا إنّ إيجاب الكسر على فرض مضادّته للماليّة لا يمكن أن يكون مضادّا للماليّة الآتية من قبله، لاستلزام أن يكون الشي‌ء ضدّ معلوله، فيكون ضدّا للماليّة التي من غير ناحية الكسر.

و أيضا إنّ الماليّة الآتية من قبل وجوب الكسر لا يمكن أن تكون مانعة عن وجوبه، فالماليّة من غير تلك الناحية مانعة عنه.

حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة

ثمّ إنّ صحّة البيع لغاية الكسر تتوقّف على إحراز أنّ المشتري يشتريه لتلك الغاية، لأنّ ماليّته تتوقّف على هذه الغاية، و مع الشكّ في كونه لها، يشكّ في ماليّته، فلا تصحّ المعاوضة عليه، بل صحّة صلحه و هبته و نحوهما أيضا تتوقّف على ذلك الإحراز لعدم جوازها إلّا لتلك الغاية.

و هذا الفرع غير ما تعرّض له العلّامة في محكي التذكرة «أنّه إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة ليكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته فإنّه يجوز بيعها على الأقوى»، انتهى‌ [1].

فإنّ الظاهر من اعتبار القيمة للمكسور، أنّ مصحّح البيع قيمة المادّة و ماليّتها، فلو قلنا في الفرع الذي تعرّضه بعدم اعتبار الوثوق في صحته لا نقول به في هذا الفرع المتوقّف ماليّتها و صحّة المعاوضة عليها على كون الاشتراء للكسر كما لا يخفى.

و ليس الثواب المترتّب على الكسر و كذا سائر فوائد الكسر، نظير الفوائد المترتبة على الأشياء الموجبة لماليّتها و صحّة بيعها، كان المشتري يشتريها لتلك‌


[1] راجع مفتاح الكرامة 4- 32، فيما يكون المقصود منه حراما من المتاجر المحظورة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست