بل يمكن منع جريان الاستصحابات المتقدّمة بأن يقال: إنّ حرمة البيع غير ثابتة للصنم رأسا في صورة بيعه للإخراج عن يد عابديه، و فيما لا يترتّب عليه الحرام، فلا قضية متيقّنة حتّى تستصحب، و كذا حال سائر العناوين المتقدّمة حتّى وجوب الكسر، و بالجملة، ليس الشكّ في بقاء الأحكام المذكورة.
فتحصّل ممّا ذكر أنّ الأشبه بالقواعد عدم المنع عن البيع في الصور الأخيرة سيّما مثل ما خرج من حفريّات باد أهلها و انقرض عبدته و لم يرج عودهم.
و ممّا ذكرناه تظهر قوّة صحة البيع لغرض إدراك ثواب الكسر، أو غرض آخر في كسره، موجب لماليّته و مرغوبيّة اشترائه.
إلّا أن يقال باستلزام ذلك لبعض الإشكالات العقليّة:
منها: أنّ الفساد المترتّب على هياكل العبادة، علّة لإسقاط ماليّتها، و إيجاب كسرها. و إيجاب الكسر سبب لترتّب الثواب عليه لإيجابه، فلو صار ذلك علّة لماليّتها، يلزم أن يكون الشيء علّة لثبوت نقيض معلول علّة علّته، و ذلك مستلزم لنفي علّة علّته المستلزم لعدم ذاته.
و منها: أنّ إيجاب الكسر مضادّ لماليّته، فلو ثبتت الماليّة به يلزم إيجاد الشيء مضادّه المستلزم لعدم ذاته.
و منها: أنّ إيجاب الكسر لو صار سببا للماليّة يلزم منه عدم إيجابه، بل عدم جوازه، لأنّه مال محترم، فيلزم من إيجاب الكسر عدمه.
و الجواب عنها: أنّ الفساد لا يمكن أن يصير علّة لإسقاط الماليّة الآتية من قبل معلوله أي إيجاب الكسر، للزوم كون الشيء علّة لعدم معلول معلوله، و هو مستلزم لعدم معلوله المستلزم لعدمه، فهو علّة لسلب الماليّة الثابتة لها من غير ناحية الكسر.