responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164

و في مفتاح الكرامة بعد نقل الإجماع و عدم الخلاف عن بعض، قال: و الأمر سهل إذ الإجماع معلوم‌ [1].

و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. [2].

هذا حال ما علم ترتّب الحرام عليه، و لا يبعد إلحاق ما يكون مظنّة لذلك به، بل صورة احتمال ترتّبه أيضا احتياطا، لأهميّة الموضوع و شدّة الاهتمام به، فلا يقصر عن الأعراض و النفوس، بل أولى منهما في إيجاب الاحتياط.

بعض الصور المستثناة من حرمة بيع الأصنام‌

نعم، الأدلّة قاصرة عن إثبات الحكم للصورة التي يعلم بعدم ترتّب الحرام عليها، سيّما في صورة انقراض الطائفة الخبيثة العابدة لها و عدم احتمال عابد لها و لو في الاستقبال احتمالا عقلائيّا، ضرورة عدم شمول الأدلّة اللفظية و لا معقد عدم الخلاف و الإجماع لها و انصرافها عنها.

بل لا يبعد عدم شمولهما لما إذا بيع الصنم الذي مورد العبادة ممّن يخرجه عن تحت يد عابديه و يحفظه بعنوان الآثار العتيقة في المحالّ المعدّة لها، فينقطع بذلك عن أيدي عبدته، و إن لا يخلو عن إشكال في هذه الصورة، بل يمكن إجراء استصحاب وجوب الكسر و حرمة البيع و نفي الماليّة و بطلان المعاملة و سحتيّة الثمن فيها، على إشكال ناش من الإشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام المستكشفة عن حكم العقل، لا لما ذكره شيخنا الأعظم‌ [3]، فإنّا قد فرغنا عن‌


[1] مفتاح الكرامة 4- 31.

[2] الجواهر 22- 25، النوع الثاني ممّا يحرم التكسب به.

[3] راجع فرائد الأصول- 378، الأمر الثالث من التنبيهات.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست