responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163

«لا بأس به»، و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا؟ قال: «لا» [1]،

و

رواية عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا» [2]

يدلّ على بعضه.

نعم، الظاهر أنّ دلالة الأولى بالفحوى لأنّ الصلبان شعار التنصّر و ليست كالصنم.

و في وجوب كسرها و عدم الضمان شهادة على عدم ماليتها لدى الشارع، فلا يصحّ بيعها و شراؤها لتقوّمهما بها، فخرجت بذلك عن شمول أدلّة تنفيذ البيع تحكيما.

هذا مع دعاوي عدم الخلاف و الإجماع على أمور: منها التكسّب بهياكل العبادة كالصنم‌ [3].

بل عن الرياض الاستدلال على حرمة التكسّب بها بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة [4]، و إن أنكر الاستفاضة صاحب مفتاح الكرامة [5].

و عن المنتهى حكاية عدم الخلاف على حرمة عملها، المستلزمة لحرمة التكسّب بها على ما قيل‌ [6]. و عن مجمع البرهان الإجماع عليها [7].


[1] الوسائل 12- 127، كتاب التجارة، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[3] راجع الجواهر 22- 25، النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به، و مستند الشيعة 2- 335، في حرمة بيع آلات اللّهو و التكسّب بها من المكاسب، و المكاسب للشيخ الأعظم: 14، في النوع الثاني ممّا يحرم التكسّب به.

[4] الرياض 1- 499، كتاب التجارة، الفصل الثاني في الآلات المحرّمة.

[5] مفتاح الكرامة 4- 31، فيما يكون المقصود منه حراما من المتاجر المحظورة.

[6] نفس المصدر، و المنتهى 2- 1011، النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.

[7] مجمع الفائدة و البرهان 8- 41، أقسام التجارة و أحكامها.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست