تبيّن له فيبتاع للسراج و أمّا الأكل فلا» [1]
، أنّ سائر الانتفاعات غير الأكل جائز، و إلّا لقال: و أمّا غيره فلا.
بل المتفاهم من سائر الروايات أيضا ذلك لمساعدة أهل العرف مع إلغاء الخصوصيّة.
فيمكن أن يقال: إنّه لو فرض إطلاق دليل على عدم جواز الانتفاع بالنجس لجاز تقييده بها، فيقال بجواز الانتفاع في المتنجّسات دون النجاسات.
[1] الوسائل 12- 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.