السماء مقابل مالك و الشافعي، و لهذا تمسّك بالآية و الأصل و الرواية من طريقهم، و إنّما تمسّك بدليل الخطاب إذا قلنا به و على نحو التعليق.
فلو كانت المسألة بشقّيها أي الجواز للاستصباح تحت السماء و عدمه له تحت الظل إجماعيّة، لتمسّك به فيهما و لا يدّعيه في خصوص الأولى، و لا يبعد دعوى ظهور عبارته في جوازه مطلقا.
فتحصّل من جميع ما تقدّم أنّ المسألة ليست مشهورة و لا إجماعيّة لو لم نقل بقيام الشهرة على الجواز. فمقتضى إطلاق الأدلّة و القواعد الجواز.
الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح
الرابع: الأقوى جواز الانتفاع بهذا الدهن لغير الاستصباح، كعمل الصابون و طلي الأجرب و السفن، و كذا يجوز بيعه لذلك، للأصل و عموم أدلّة تنفيذ البيع، و قد سبق الكلام في أنّ الأصل جوازهما بما لا مزيد عليه [1]. مضافا إلى أنّ الظاهر من أخبار الباب الجواز، فإنّ
قوله في صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام-: «و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك» [2]
، ظاهر في أنّ المقصود عدم الأكل و جواز الانتفاع بسائر الجهات، و إنّما خصّ الاستصباح بالذكر لمجرد المثال، و أنّه أوضح المنافع بعد الأكل، بل المنافع الأخر غير معتدّ بها.
فاختصاصه بالذكر و إن وقع في روايات عديدة [3] لكن ظاهر جعله مقابل الأكل في الصحيحة و
رواية إسماعيل حيث قال فيها: «و أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن