responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 157

السماء مقابل مالك و الشافعي، و لهذا تمسّك بالآية و الأصل و الرواية من طريقهم، و إنّما تمسّك بدليل الخطاب إذا قلنا به و على نحو التعليق.

فلو كانت المسألة بشقّيها أي الجواز للاستصباح تحت السماء و عدمه له تحت الظل إجماعيّة، لتمسّك به فيهما و لا يدّعيه في خصوص الأولى، و لا يبعد دعوى ظهور عبارته في جوازه مطلقا.

فتحصّل من جميع ما تقدّم أنّ المسألة ليست مشهورة و لا إجماعيّة لو لم نقل بقيام الشهرة على الجواز. فمقتضى إطلاق الأدلّة و القواعد الجواز.

الانتفاع بالدهن المتنجّس لغير الاستصباح‌

الرابع: الأقوى جواز الانتفاع بهذا الدهن لغير الاستصباح، كعمل الصابون و طلي الأجرب و السفن، و كذا يجوز بيعه لذلك، للأصل و عموم أدلّة تنفيذ البيع، و قد سبق الكلام في أنّ الأصل جوازهما بما لا مزيد عليه‌ [1]. مضافا إلى أنّ الظاهر من أخبار الباب الجواز، فإنّ‌

قوله في صحيحة زرارة عن أبي جعفر- عليه السلام-: «و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك» [2]

، ظاهر في أنّ المقصود عدم الأكل و جواز الانتفاع بسائر الجهات، و إنّما خصّ الاستصباح بالذكر لمجرد المثال، و أنّه أوضح المنافع بعد الأكل، بل المنافع الأخر غير معتدّ بها.

فاختصاصه بالذكر و إن وقع في روايات عديدة [3] لكن ظاهر جعله مقابل الأكل في الصحيحة و

رواية إسماعيل حيث قال فيها: «و أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن‌


[1] راجع ص 56، 129، 132 من الكتاب.

[2] الوسائل 12- 66، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

[3] راجع نفس المصدر و الباب، و 16- 374، الباب 43 من الأطعمة المحرّمة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست